ميرزا حسين النوري الطبرسي

49

مستدرك الوسائل

الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة " . 3 - ( باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل ) 1369 / 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : " فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد ، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر . . . الخبر " . 4 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس ) 1370 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : " ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ، ولا على النفساء حتى تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع " . 1371 / 2 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا ( 1 ) على النفساء حتى تطهر " .

--> الباب - 3 1 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص 49 المسألة 6 . الباب - 4 1 - الجعفريات ص 25 . 2 - الجعفريات ص 138 . ( 1 ) لا : ليس في المصدر .